هل يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة امرأة مسلمة في إجراء طفل أنابيب علماً بأنها لا تستطيع تحمل نفقات أي علاج ولا يوجد لديها أي أبناء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإذا كانت هذه المرأة مستحقة للزكاة لكونها فقيرة فلا مانع من دفع الزكاة لها، لأن الله قال في محكم آياته: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60).
علماً بأن عملية التلقيح الصناعي لا تشرع في جميع الأحوال، وإنما تباح عند الضرورة، وبضوابط معينة منها أن يكون الحيوان المنوي والبويضة من زوج وزوجته متزوجين بزواج شرعي صحيح، ومنها أن تزرع اللقيحة بعد التلقيح الخارجي في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة إلى غير ذلك من الضوابط.
وعليه، إذا تحققت الشروط والضوابط الشرعية في عملية التلقيح فيمكن دفع الزكاة لهذه المرأة، أما إذا كانت عملية التلقيح غير مشروعة، فنرى ألا تدفع لها الزكاة حتى لا تستعين بمال الزكاة على معصية الله، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: 2)
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين