Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

هل يجوز للرجل دفع الزكاة لمطلقته؟
رقم السؤال: 1058
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

طلقت زوجتي ولي منها ولد وبنت أرسل لهما نفقة شهرية تعادل 33دولاراً أي راتب موظف مبتديء. فهل يجوز إعطاؤها زكاة مالي؟ وهل يجوز لي أن أقسم هذة الزكاة بصفة شهرية أيضا؟ مع العلم بأنها سوف تنفق منها بالتأكيد علي أولادي وماذا لو أعطيتها لأمها التي تعيش معها في نفس السكن؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..
فيجوز دفع الزوج زكاة ماله لمطلقته؛ شريطة أن لا تحتسب النفقة من هذه الزكاة، وذلك إذا كانت هذه المطلقة فقيرة. كما يجوز أن تنفق المطلقة من هذه الزكاة على أولادها؛ لأنها في مثل هذه الحالة تعتبر متبرعة بمالها عليهم.
كما يجوز دفع هذا الزكاة لوالدتها أيضا إذا كانت فقيرة، وذلك لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة:60] فتعطى أم المطلقة من الزكاة إن كانت من جنس الفقراء. وأود التنبيه إلى أنه لا تجوز الزكاة للأولاد مباشرة، أو أن تدفع لأمهم لتنفقها على ولدك نيابة عنك، لأنه لايجوز دفع الزكاة للأولاد. انتهى كلام الدكتور علي الصوا.
المحرر: مع أن هذا الحكم خاص بمطلقة المزكي نفسه إلا أنه يشمل أي مطلقة أخرى ينطبق عليها نفس الشروط، وبالتالي يجوز دفع الزكاة لأي مطلقة بشرط أن تكون من الفقراء أو من مستحقي الزكاة.
كما أوضح أن كلمة المطلقة الواردة في الفتوى يقصد بها المطلقة طلاقاً لارجعة فيه فصارت مطلقة لازوجة. أما نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً فهي واجبة على الزوج، ومن ثم لايجوز للزوج دفع الزكاة إليها.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي الصوا (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية)

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By