ما حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن الأصل في وجوب زكاة النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة (مسكوكة) أو غير مضروبة، ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة، فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة، والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة.
أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب، فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر.
وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات، وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة، وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها، وإنما الخلاف في وقت وجوبه فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى، وقال الشافعية يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه.
ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه، إن بلغ نصاب الزكاة، وحال عليه الحول، وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر، ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت