أنا أنفق على زوجتي، وليس لها مصدر دخل آخر، وقد وجبت الزكاة على ذهبها الذي تملكه، وأنا الآن لا أستطيع فكيف ستخرج زكاة أموالها؟ هل تبيع منها أم أنها من مسئوليتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإذا كان هذا الذهب الذي تمتلكه الزوجة تتحلى به وتستعمله أكثر العام، ويتحلى به أمثالها من النساء من بنات جنسها ذات الطبقة الاجتماعية الواحدة، فلا زكاة عليها في هذا الذهب؛ لقول الرسول: "ليس في الحَلْي المباح زكاة"، وبالتالي فإن الزكاة لا تجب عليها إذا تحققت هذه الضوابط.
أما إذا كان الحلي غير مستعمل فإن الزكاة تكون واجبة عليها، لا عليك، والواجب عليها أن تبيع شيئا منه لأداء الزكاة، لقول الرسول:"ما لم تؤد زكاته فهو كنز"، وبهذا قال الفقهاء وهذا خاص بالحلي غير المستعمل، أو الزائد عن الحاجة الأصلية ويرجع لهذه الزيادة إلى بيئة هذه الزوجة ومستوى أسرتها الاجتماعية.
وإذا كان الزوج غارما وفي حاجة إلى مساعدة فيجوز للزوجة أن تعطيه شيئا من زكاة مالها.
عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ يا معشر النساء ولو من حليكنَّ، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد (أي فقير لا تملك) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، وإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم، فقال عبد الله: بل ائتِه أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتُها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُلقِيَتْ عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له: ائتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبِرْه أن امرأتين بالباب تسألانِك:َ أتجزئ الصدقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبِرْه مَن نحن، فدخل بلال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال رسول الله: مَن هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر