هل يجوز أن أقدم جزءًا من زكاة المال إلى أخي لمساعدته في تكاليف الزواج التي لا يستطيع القيام بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
نعم يجوز لك دفع جزء من زكاة مالك.. بل كل زكاة مالك لأخيك؛ إذ ليس لك بأصل ولا فرع؛ لمساعدته في إتمام زواجه، وتحصين فرجه، وذلك من التعاون على البر والتقوى.
قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة: 2؛ وذلك لعدم قدرته المالية على الوفاء بمتطلبات الزواج شريطة عدم إسرافه وتبذيره وعدم مجاراته للتقاليد الاجتماعية من المغالاة والمفاخرة والمكاثرة في إقامة هذه المناسبات.
ولك في هذا العمل بنيتك الخالصة لوجه الله تعالى أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} الإسراء: 26-27.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين