Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الزكاة في مال اليتامى
رقم السؤال: 1196
الخميس ٠٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

أم لأيتام ورثت مالاً عن طريق التأمين التجاري، وفيه نصاب، وحال عليه الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة وهو للدراسة؟ علما بأنه لو قسم على الأيتام الثلاثة لا يتوافر فيه نصاب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: إذا بلغ المال الذي تم رصده لإتمام الدراسة النصاب، وحال عليه الحول الهجري ففيه زكاة.
ثانياً: هذا المال الموروث ما دام قد بلغ النصاب؛ فقد وجبت فيه الزكاة كلما مر الحول عليه؛ للحديث الشريف: "من ولي يتيما له مال؛ فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"، "وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها"، ثم إن القول بأنه "لو تم توزيع هذا المال على الأيتام الثلاثة لا يتوفر فيه نصاب" لا يؤخذ به؛ حيث إن هؤلاء الأيتام لا يتملكون هذا المال لعدم توفر الأهلية لديهم، وإنما يكون ذلك إذا بلغوا النكاح، وأنسنا منهم الرشد، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا} النساء: 6.
ثالثاً: الوصي أو الولي على هؤلاء الأيتام من واجباته العمل على تنمية هذا المال واستثماره، وإلا أتت عليه النفقة والصدقة.
والله أعلم

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By