ما الواجب في زكاة النحل والعسل?
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
ذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد إلى القول بوجوب الزكاة في العسل، وذلك لعموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر، ولورود الآثار التي يقوى بعضها بعضًا، ولأن العسل مما يكال ويدخر، وقال مالك والشافعي وابن أبى ليلى بأنه لا زكاة في العسل، لأنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع، ولأنه خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع، والراجح أن العسل مال، ويبتغى من ورائه الفضل والكسب، فهو مال تجب فيه الزكاة على أن يؤخذ العشر من صافى إيراده كالزروع والثمار، وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف.
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء:
بداية لا زكاة في النحل، إنّما الزكاة في العسل الناتج عنها.
يرى الأحناف والحنابلة أن زكاة العسل واجبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) (كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من عشر قربات قربة من أوسطها) أخرجه أبو عبيد في الأموال وهو مرسل لكنّه يتقوّى بغيره. ولحديث أبي سيارة المنعي قال: (قلت يا رسول الله إنّ لي نحلاً. قال: أدّ العشر.) أخرجه ابن ماجة وأعله البوصيري بالانقطاع كما في الزوائد. هذه الأحاديث رغم ضعفها يؤخذ بها لأنّها تتقوّى بالمبدأ العام الذي أكّده القرآن الكريم في كثير من الآيات، وأكدته الأحاديث الشريفة أيضاً وهو أنّ الزكاة تجب في كلّ أنواع الأموال. قال تعالى: (وفي أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم). والعسل من أهمّ هذه الأموال.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنّ العسل لا زكاة فيه، لعدم ثبوت أي خبر عن الرسول (صلَى الله عليه وسلَم) في ذلك. أما نصاب العسل، فلا حدّ له عند أبي حنيفة، أي أنّ الزكاة تجب فيه مهما قلّ أو كثر.
وعند أبي يوسف يحدّد النصاب بما قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يكال.
ورجّح الشيخ يوسف القرضاوي اعتبار نصاب العسل ما قيمته خمسة أوسق من أوسط ما يوسق وهو القمح باعتباره أوسط الأقوات العالمية (خمسة أوسق تعادل 653 كلغم) فإذا بلغت قيمة العسل قيمة 653 كلغ من القمح وجبت الزكاة، ومقدارها العشر.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين