الوالد يعمل ببيع وشراء السيارات المستعملة، وهو في كل سنة يخرج مالاً ويوزعه على الأقارب والمحتاجين، ولكن لا يحسبه بطريقة صحيحة، يعطي المبلغ حسب عدد المحتاجين، وليس حسب مقدار الزكاة؛ بإيجاز كيف يخرج أبي الزكاة إذا كان لديه سيارات للبيع ورصيد بالبنك، وكذلك له ديون عند الناس لم ترجع بعد.. فهل يأثم عن السنين التي مرت؟ وما الكفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة في ببيع وشراء السيارات المستعملة ما يأتي:
أولاً: تقييم جميع البضائع أو السيارات بقيمتها السوقية.
ثانياً: إضافة ما لديه من السيولة النقدية والودائع البنكية.
ثالثاً: إضافة الديون المرجوة على الآخرين.
ثم يخصم منها الديون التي عليه لأجل التجارة، ثم يدفع الزكاة عن المتبقي بنسبة 2.5%، هذه الطريقة الصحيحة في زكاة التجارة.
أما بالنسبة لزكاة السنوات السابقة فعلى والدك أن يراجع نفسه ويتدارك ما فاته، فإذا وجد أنه قد دفع أقل من المطلوب فإنه يعوض ذلك النقص بأموال يدفعها الآن بنية الزكاة ولا كفارة سوى ذلك، أما إذا تيقن الشخص بأنه كان يعطي أكثر مما يجب عليه في الزكاة فلا يجب عليه شيء آخر وصار ما دفعه من الصدقات.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين