هل يجب إخراج الزكاة على أموال الأبناء؛ حيث إني أقوم بادخار أي مبلغ يحصلون عليه في حسابهم، ولكني لا أستطيع أن أخرج الزكاة عليه وكذلك والدهم، وذلك لظروف مالية صعبة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فنقول لك أختنا الفاضلة: إنه من حيث المبدأ فإنه تجب الزكاة في مال الصبي الذي لم يصل البلوغ، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "اتجروا بمال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة"، ومعنى ذلك أنه وجبت فيه الزكاة.
وعليه، فالمال المدخر إذا مر عليه الحول وبلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2,5 %.
ويلاحظ من السؤال أن المال الذي يدخر هو مال فائض عن حوائجهم الأصلية، وهذا يضع قيدًا على أن الظروف صعبة.
كما أن الزكاة تخرج من حساب مالك المال، فليس عليكم دفعها من حسابكم الخاص وإنما تخرج من مال الأبناء.
والزّكاة نسبتها قليلة جِدًّا (2.5%) لا تؤثِّر تأثيرًا واضحًا، والمبادَرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجعلْ له مِن أَمْرِه يُسْرًا) (سورة الطلاق: 4).
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر