Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة صاحب المصنع للعمال
رقم السؤال: 1269
الأربعاء ١٨ كانون الثاني ٢٠٠٦

عندي أجراء (موظفون) يعملون في مصنع لي. فإذا اقتنعت أن أحدهم فقير وتجوز عليه الزكاة فدفعت إليه من زكاة مالي هل يصح ذلك؟ مع العلم أنني أدفع إليه أجره (راتبه) كاملاً. السؤال الثاني - أتعامل مع بعض أصحاب المهن لإنجاز شيء ما، فإذا رأيت أن أحد هؤلاء فقير، ودفعت له من زكاة مالي مجموعة مع المبلغ الذي استحقه مني لقاء عمله. علما أننا متفقون على أجرة الشيء الذي يصنعه لي- هل يصح ذلك مني؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
يقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
(1) بالنسبة للسؤال الأول: إذا توفرت لديك المعلومات الكافية، والمبنية على الصدق واليقين، عن فقر أحد هؤلاء الموظفين، فقرًا حقيقيًّا واقعيًّا، رغم دفعك إليه راتبه كاملاً، المتفق عليه في العقد بينكما، جاز لك إعطاؤه من زكاة مالك، حيث يكون بحالة الذي وصفت مسكينًا، لا يكفيه دخله، وهو بذلك من المستحقين للزكاة للآية: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِين..." (التوبة: 60).
(2) بالنسبة للسؤال الثاني: الأجرة المتفق عليها لإنجاز عمل من الأعمال، هذه تمضي لحال سبيلها، كاملة غير منقوصة للحديث: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وللآية الكريمة: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ" (الطلاق: 6)، ولقوله تعالى: "قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا" (الكهف: 77)، من هذه النصوص وغيرها لا بد من توفية الأجير أجره على عمله، ولا سيما إذا أنجزه، أما بالنظر إلى حال هذا الأجير، فإذا أسفر النظر عن مسكنته وعدم وفاء وقيام ما يتعاطاه من أجر على مهنته، بمتطلبات حياته، فيكون مسكينًا مستحقًّا للزكاة، وبالتالي يُعطى من الزكاة، مع ضرورة الفصل بين أجرة العمل، والزكاة ولو على الأقل في ذمة ونية المعطي ووقت الأداء لكل منهما، حتى لا يتسرب إلى نفس الأجير ارتفاع أجرة العمل، فيتخذها سنة مطردة مع كل من يستنجزه هذا العمل بقدره وكيفيه، وفق مهنته وحرفته.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By