هل تحل الزكاة والصدقات للأصول والفروع وغيرهم من الأقارب أم لا؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الصدقة أو الزكاة اسم لجزء من المال يخرجه الغني من ماله إلى المصارف التي حددها الله في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
والزكاة والصدقة في نظر الإسلام هي نقل الأمة بعض مالها من إحدى يديها، وهي يد الأغنياء إلى اليد الأخرى، وهي اليد المحتاجة - يد الفقراء ومن على شاكلتهم - وتشريع الزكاة يعتبر أسمى تشريع يحقق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع.
وبالنسبة لجواز دفع الزكاة للأقارب فللفقهاء في ذلك أقوال، وتفصيل نجمله فيما يلي:
قال الحنفية وأحمد في رواية: يجوز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب، كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات إذا كانوا فقراء، بل هم أولى بالإعطاء؛ لأنه صدقة وصلة رحم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
وينبغي للمزكي أن يبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الجيران، ويرى البعض أن المزكي لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز بشرط: أن لا يحتسبها من النفقة، وبالأولى من لم تجب نفقته عليه من الأقارب.
وذهب الشافعية: إلى أنه يجوز دفع الزكاة للقريب الذي لا تجب نفقته عليه، ولا يجوز دفعها إليه من سهم ونصيب الفقراء والمساكين، إذا كانت نفقته واجبة عليه.
والخلاصة: أن الأصول والفروع الذين تجب نفقتهم عليك أيها الأخ السائل الكريم لا يجوز إعطاؤك زكاتك لهم، أما إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليك كالبنت المتزوجة بفقير أو مسكين، وكالابن البالغ الكبير المستقل بمعيشته، فلا مانع من مساعدته بالزكاة والتبرع.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر