إذا بنى التجار عقارات للتجارة، أي لبيعها بعد أن تكتمل، ولكن بعد مضي عدة سنوات لم تباع، فهل يجوز لهم تغيير نيتهم وجعلها عقارات للاستثمار وليس للبيع. فما حكم الزكاة بالنسبة للفترة الأولى، والثانية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أما الفترة الأولى – حينما كانت المباني بنية البيع – فحكمها أنها أموال تجارية، تقوم ثم يخرج عن قيمتها ربع العشر.
أما إذا غير نيته وجعلها للإيجار، ففي هذه الحالة تنتقل إلى حكم آخر، حيث يخرج الزكاة على الوارد لا على القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح، أو ربع العشر على الرأي التقليدي وهو الأيسر والأخف.
وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعًا، بل من حق المرء أن يفسخ نيته ويغير اتجاهه عند الاقتضاء. انتهى
يجوز على وجه العموم تغيير النية للاقتضاء وحاجة البيع والشراء ومصلحة التاجر لكن دون أن يكون التغيير بنية التحايل على شرع الله أو للتنصل من جزء من الزكاة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين