أخرج زكاة أموالي كاملة في وقتها ولكني أؤخرها وأصرفها على مستحقيها مجزأة (رواتب شهرية) مراعاةً لحالهم. فلو أعطيتها لهم دفعة واحدة (لصرفوها دفعة واحدة وظلوا معوزين. فهل هذا التصرف صحيح من الوجهة الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن تأخير الزكاة عن وقت إخراجها الواجب لا يجوز إلا لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك؛ مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف.
وله أن يؤخرها لعذر مالي حلَ به، فأحوجه إلى مال الزكاة، فلا بأس أن ينفقه ويبقى دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له.
قال شمس الدين الرملي في فتاواه: وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة، وكذلك ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير. لحصول الإمكان، وإنما أخر لغرض نفسه، فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخير مطلقًا؛ إذ دفع ضرره فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة (نهاية المحتاج: 134/2).
واشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز، ونقل عن أحمد قوله: لا يجرى على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها،
انتهى
وبناء على ذلك نقول: يجوز للسائل أن يقسط زكاته المدفوعة للمستحقين على صورة رواتب شهرية؛ وذلك للمصلحة العامة المترتبة على هذا التنظيم؛ ولكن ينبغي له أن يخرجها أولا جملة واحدة؛ ويضعها في مكان منفصل عن بقية أمواله.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين