لا يجوز التزويرعلى الجمارك إن كان المأخوذ بحق
رقم السؤال: 179
الإثنين ١١ تشرين الأول ٢٠٠٤
هل يجوز التزوير في بعض أوراق خاصة ببضاعة لتسهيل خروجها من الجمارك وذلك حتى لا ندفع مبلغاً معيناً على تلك البضاعة؟ علما بأننا لا نتعدى بذلك على حق أحد ولكنها القوانين الوضعية التى تجبرنا على ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لأحد أن يزور أوراق تسهيل البضاعة للخروج من الجمارك دون دفع الجمارك إذا كانت هذه الرسوم فرضت بحق مقابل خدمات تقدمها الدولة المعنية للمنتفعين بها وليس للدولة موارد أخرى كافية، ولم يكن هناك تسيب في المال العام. ومنه يعلم جواب السؤال. والله تعالى أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
أسئلة ذات صلة
الضرائب
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
هل تغني الضريبة عن الزكاة؟
السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠٠٦
حكم احتساب الضرائب من زكاة المال
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة المال الموروث بين الضرائب والزواج
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
الفرق بين الزكاة والضريبة
السبت ١٧ كانون الأول ٢٠٠٥
آخر الأسئلة