Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم التحايل على دفع الضرائب.
رقم السؤال: 192
الإثنين ١١ تشرين الأول ٢٠٠٤

-1 بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ماسبق ضرائب باهظة رغما منه تقدم إليه مشتر لقطعةالأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب . والآن وجد أن البائع عليه ضرائب اشترط البائع من المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس (أقل بكثير من خمس المبلغ السابق)الموجه لمصللحة الضرائب السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية أو التخفيف منها. لأنها في الأصل ظلم. وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك. أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها، لأنها حق مترتب على تلك الأرض. والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By