Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

إخراج الزكاة لا يحتاج لإذن الزوج
رقم السؤال: 200
الإثنين ١١ تشرين الأول ٢٠٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال هل يجوز للمرأة الموظفة أن تخرج زكاة مالها من راتبها علما بأن زوجها لايعلم بملكها للمال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولها أن تتصرف في مالها - ولو بالتبرع - متى شاءت، ما دامت بالغة رشيدة. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب المالكية إلى أن لها التصرف بالهبة وغيرها من التبرعات في الثلث فما دونه فإن زادت على ذلك خير زوجها بين الإمضاء والرد، واستدل الجمهور بقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]. والآية.. وإن كانت في الأيتام، فإن تعليق رفع الحجر فيها على وجود الوصفين - اللذين هما البلوغ والرشد - يعني أنهما الشرطان المعتبران في أن يخلى بين الشخص وبين ماله، فيمضي جميع تصرفاته فيه ما لم تكن محرمة. وعلى كل، فيجب على المرأة أن تدفع زكاة مالها ولو لم يأذن لها زوجها لأن إخراج الزكاة ليس من باب التبرع الذي يقول المالكية بحجر الزوج على الزوجة فيه إذا تبرعت بما زاد على الثلث من مالها. والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By