لا حرج في إخراج الزكاة من مال لم يمر عليه الحول
رقم السؤال: 209
الإثنين ١١ تشرين الأول ٢٠٠٤
هل يجوز إخراج زكاة المال من مال آخر لم يمر عليه الحول كالراتب الشهري مثلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن وجبت عليه الزكاة في مال فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو أخرجها من مال آخر لم تجب فيه الزكاة. كمن عنده نصابْ في حساب وحال عليه الحول، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت. والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
أسئلة ذات صلة
الضرائب
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
هل تغني الضريبة عن الزكاة؟
السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠٠٦
حكم احتساب الضرائب من زكاة المال
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة المال الموروث بين الضرائب والزواج
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
الفرق بين الزكاة والضريبة
السبت ١٧ كانون الأول ٢٠٠٥
آخر الأسئلة