يجوز للمرء أن يعطي إخوته من الزكاة
رقم السؤال: 35
السبت ٠٩ تشرين الأول ٢٠٠٤
لي عدد معين من الإخوة والأخوات وأنا والحمد لله أنعم الله علي بالرزق الوفير وأريد أن أوزع زكاة المال فهل يحق لأخوتي من هذه الزكاة علما بأن أحدهما يتعلم بالجامعة والآخر يعمل عملاً بسيطاً والأخت الأولى متزوجة وعندها من الأولاد أربعة وحالتها في حدود الكفاف أو أقل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: للمرء أن يعطي إخوانه وأخواته من الزكاة إذا لم يكن هو القائم بالنفقة عليهم بمعنى أنه لم يكن هو عائلهم . ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله أباه أو أمه ولا أولاده لأن هذين الصنفين تتعين النفقة عليه لهما .
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية