أنا أعرف المصارف التي تأخذ من الزكاة فهل توجد أصناف لا تأخذ من الزكاة أو لا تُصرف لهم الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فبالفعل توجد أصناف معينة لا تأخذ من الزكاة وهم خمسة أصناف نذكرها لك في ما يلي:
أولاً: الأغنياء:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تحل الصَّدقة لغني... »، رواه الخمسة.
يستثنى من ذلك: الغزاة في سبيل الله، والعاملون عليها، والغارمون لمصلحة الغير، كما هو مذهب الجمهور.
ويعتبر الولد الصغير مكفياً إذا كان أبوه غنياً، كما تعتبر الزوجة غنية إذا كان زوجها غنياً، فلا تعطى إليهما الزكاة.
ثانياً: الأقوياء المكتسبون:
لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تَحل الصدقة لِغني، ولا لذي مِرَّة سَوي » رواه الخمسة - ذو المرّة هو القوي سَليم الأعضاء -.
ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه الصدقة: « إن شِئتما أعطَيتكما، ولا حَظَّ فيها لِغني، ولا لِقَوي مكتَسب »، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
ولا بدّ أن يكون مكتسباً بالفعل، فإن لم يجد عملاً يأخذ من الزكاة.
ولا بدّ أن يكون كسبه كافياً، وإلّا يجوز له أن يأخذ من الزكاة حتى يبلغ الكفاية.
ثالثاً: غير المسلمين:
1. أجمع العلماء أن الزكاة لا تعطى لكافر محارب ولا لمرتد ولا لملحد.
2. واتفق جمهور العلماء والأئمة الأربعة، أنها لا تعطى لأهل الذمة بصفة الفقر، ويمكن أن تعطى عند بعضهم بصفة تأليف القلوب. ويجوز عند الجميع إعطاء أهل الذمّة من صَدقة التطوع، كما ينبغي على بيت المال أن يكفيهم من غير الزكاة.
3. ويجوز إعطاء الفاسق من الزكاة، إلّا إذا كان مجاهراً بفسقه، مصرّاً عليه، فتكون الزكاة إعانة له على فسقه. ويجوز إعطاء عائلته لأنها لا تؤخذ بذنبه.
4. ويجوز إعطاء الزكاة لكل مسلم، ولو كان من الفرق المخالفة لأهل السنّة، طالما أنه لا يزال يعتبر مسلماً، ولم يقع في بدعة مكفِّرة.
والأفضل في جميع الأحوال إعطاء الزكاة للمسلم المتمسك بدينه.
رابعاً: الأقارب
1. لا يجوز أن يدفع الزّوج زكاته إلى زوجته، لأنه مكلف بالإِنفاق عليها، وإذا دفع لها فكأنما دفع لنفسه. أما الزوجة فيجوز لها أن تخرج زكاتها لزوجها عند الجمهور، لحديث زوجة ابن مسعود عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هي وامرأة من الأنصار، فقال: «... لهما أَجران أَجر القرابة وأجر الصَّدقة» رواه الشيخان.
2. ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين إذا كان مكلفاً بالإِنفاق عليهما، فكأنه دفعها لنفسه، كما لا يجوز دفعها للأولاد في حالة ما إذا كان مكلفاً بالإِنفاق عليهم لنفس السبب.
3. ويجوز دفع الزكاة لسائر الأقارب، حتى عند الأحناف الذين يتوسعون في فرض النفقة للأقارب، ولكنهم لا يعتبرونها مانعاً من إعطائهم الزكاة، لأن المانع هو اتصال المنافع بين المعطي والآخذ، بحيث يكون المعطي قد دَفع لنفسه، كما في حال الزوجين والوالدين والأولاد.
خامساً: آل محمد صلى الله عليه وسلم:
وهم بنو هاشِم عند الجمهور وزاد الشافعية بني عبد المطلب أيضاً:
1. يرى جمهور الفقهاء أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم أخذ الزكاة، ولهذا [ كَانَ النَبِّيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ] رواه البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد . فلا يكون لأحد عليه منة, ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات.
2. سوهذا المنع يشمل الزكاة وصدقة التطوع، وهي أولى بالمنع.
3. وعند الأحناف أن هذا المنع خاص في عَهده صلى الله عليه وسلم، لمنع التهمة، أما بعد وفاته فيجوز أن يأخذوا من الزكاة.
4. ويجوز زكاة الهاشمي لمثله.
5. وإذا حُرم آل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم في خمس الخمس من الغنائم والفَيء، جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة باتفاق العلماء.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء