هل يجوز ضم أحد النقدين إلى الآخر لتكملة النصاب، بمعنى إذا كان عندي من الذهب ما يساوي وزنه 65 غرام، فهل يجوز ضم الفضة إليه؟ وما هو مقدار الغرامات من الفضة التي تضم إلى الذهب حتى يصل نصاباً تجب فيه الزكاة؟ وكيف تحسب النسبة في ضم أحد النقدين إلى الآخر لبلوغ النصاب؟ ونرجوا توضيح ذلك في كلا الحالتين ، سواء بضم الذهب إلى الفضة أو ضم الفضة إلى الذهب بأمثلة توضيحية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فنرى الأخذ بوجوب ضم الذهب إلى الفضة في تكملة النصاب وأنه يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء (بالنسبة). فإذا كان عنده خمسون درهماً من الفضة وخمسة عشر مثقالاً من الذهب فعليه الزكاة لأن الخمسين درهماً هي ربع نصاب، والخمسة عشر مثقالاً هي ثلاثة أرباع نصاب، فيكون ربع نصاب مضافاً إليه ثلاثة أرباع نصاب يساوي(1) نصاب صحيح. وهو نصاب كامل فعليه الزكاة، وبما أن نصاب الفضة 595 جرام ونصاب الذهب 85 جرام، فإذا كان عنده مثلاً ثلاثمائة جرام من الفضة وخمسون جراماً من الذهب فقد اكتمل النصاب وزاد، لأنه عنده من الفضة أكثر من نصف النصاب ومن الذهب أكثر من نصف النصاب. يضم إلى هذين النوعين أيضاً عروض التجارة والنقود الورقية والعملات النقدية مقومة بالذهب وعروض التجارة مقومة بالذهب أيضاً، أو بالعملات الورقية، وتزكى هذه الأموال كلها زكاة مال واحد.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة) دولة الكويت