Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

اعتبار القرض لابن الأخ من زكاة المال
رقم السؤال: 694
الخميس ٠٨ كانون الأول ٢٠٠٥

أعطيت ابن أخي الفقير مبلغ 25 ألف درهم على أن يسددها لي حال الاستطاعة ولم يستطع ابن الأخ سداد المال لي فقلت أنا سأعطيك نفس هذا المبلغ واعتبره زكاة مالي لهذا العام وأنت تعيد إلي المال بعد أن تقبضه بيدك علما بأن نيتي في المرة الأولى كانت المداينة وليس الزكاة هل هذه العملية مشروعة أم لا؟ وهل يجوز احتساب المال الذي لا يرجى سداده من زكاة المال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:
أولاً: جزاك الله خيراً على إقراضك لابن أخيك هذا القرض، ولك ما يبشرك بعظم الأجر وكبير المثوبة على هذا القرض الحسن إن شاء الله.
ثانياً: إذا تعذر على المدين سداد الدين فاللدائن الإمهال حتى الميسرة لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة}280 البقرة
ثالثاً: إن دام العسر ولم يجد المدين – "ابن الأخ" ما يسدد به هذا الدين، ويفي فمن الجائز شرعا التصدق به عليه فرضاً (زكاة) أو نافلة (تطوعية) للحديث الشريف "في المال حق سوى الزكاة"، وقد قال تعالى في شأن كيفية التعامل بين المدين المعسر ودائنه " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " 280 البقرة رابعاً: لك أجر إسقاط هذا الدين عن ابن أخيك وأجر زكاة مالك إن شاء الله للحديث الشريف: "الصدقة على القرابة أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة" فضلا عن تنفيس الكربة وتفريج الهم والتيسير على المعسر.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By