أعطيت ابن أخي الفقير مبلغ 25 ألف درهم على أن يسددها لي حال الاستطاعة ولم يستطع ابن الأخ سداد المال لي فقلت أنا سأعطيك نفس هذا المبلغ واعتبره زكاة مالي لهذا العام وأنت تعيد إلي المال بعد أن تقبضه بيدك علما بأن نيتي في المرة الأولى كانت المداينة وليس الزكاة هل هذه العملية مشروعة أم لا؟ وهل يجوز احتساب المال الذي لا يرجى سداده من زكاة المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:
أولاً: جزاك الله خيراً على إقراضك لابن أخيك هذا القرض، ولك ما يبشرك بعظم الأجر وكبير المثوبة على هذا القرض الحسن إن شاء الله.
ثانياً: إذا تعذر على المدين سداد الدين فاللدائن الإمهال حتى الميسرة لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة}280 البقرة
ثالثاً: إن دام العسر ولم يجد المدين – "ابن الأخ" ما يسدد به هذا الدين، ويفي فمن الجائز شرعا التصدق به عليه فرضاً (زكاة) أو نافلة (تطوعية) للحديث الشريف "في المال حق سوى الزكاة"، وقد قال تعالى في شأن كيفية التعامل بين المدين المعسر ودائنه " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " 280 البقرة
رابعاً: لك أجر إسقاط هذا الدين عن ابن أخيك وأجر زكاة مالك إن شاء الله للحديث الشريف: "الصدقة على القرابة أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة" فضلا عن تنفيس الكربة وتفريج الهم والتيسير على المعسر.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين