عندي مال أدَّخِره لمشروع يُنَفَّذ بعد سنتين، ولو أخرجت عنه الزكاة نقص المال وتعطّل المشروع. فما رأي الدِّين في ذلك
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن المال المدخر إذا بلغ حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن الحاجات الحالية، ولا عبرة بالحاجات المستقبلية لأنها غيب لا يعلمه إلا الله، ولو نقص المال المدخر في أثناء الحول عن النصاب لا تجب منه الزكاة حتى يكمل النصاب.
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: مادام المبلغ وصل إلى حد النّصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن حاجاتِك الحالية أما المُستقبلة فلا عبرة بها؛ لأن المستقبل غَيب لا يعلَمه إلا الله، والزّكاة نسبتها قليلة جِدًّا (2.5%) لا تؤثِّر على المشروع تأثيرًا واضحًا، والمبادَرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجعلْ له مِن أَمْرِه يُسْرًا) (سورة الطلاق: 4).
هذا، ولو نقص المال المدَّخَر في أثناء الحول عن النِّصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب، وهنا يبدأ حول جديد، وإذا كان النقص عن النصاب مقصودًا به سقوط الزكاة كان من الحِيل المُحرّمة.
أما إذا زاد المال المدّخر في أثناء الحول، فإن الزيادة تأخذ حول النِّصاب حتى لو وضعت في آخر الحَول، وذلك على رأي بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزّيادة حول جديد تزكى عند انتهائه، والرأي الأول أسهل في الحساب، ويدخل تحت جَواز إخراج الزكاة قبل موعدها، والرأي الثاني أدقُّ وأضبط للحِساب، ولا مانِع من الأخذ بأحد الرأيين.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر