Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

تصدق المرأة من مال زوجها وثواب ذلك
رقم السؤال: 707
الثلاثاء ١٣ كانون الأول ٢٠٠٥

هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها وتتصدق به على الفقراء من بيوت أقاربها؟ ولمن يكون الأجر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..
فيقول الشيخ محمد حسين عيسى الداعية الإسلامي بمصر: فإن مال الزوج في ذمته هو، وسيُسأل عنه: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه؟، وله الحرية الكاملة في طريقة الإنفاق: على من ينفق، وعلى من يتصدق، ومن يعطي، وله أن يوكّل في ذلك من شاء: زوجة أو ولدا أو غير ذلك، ولا يكون ذلك إلا برضاه هو، إلا إذا أطلق للزوجة أن تنفق في ماله بما شاءت.
أما من حيث الأصل فليس لها أن تتصدق من مال زوجها بلا موافقة منه، سواء على أقاربه أو أقاربها أو غيرهما، فإذا تصدقت كان عليها الإثم وله هو الأجر، أما إن كان بموافقته، سواء كانت موافقته مطلقة أو مقيدة فهي تأخذ الأجر؛ لأن الأحاديث تقول بأن العبد له أجر عندما يناول المتصدق عليه من مال سيده، وكذلك الزوجة إذا كان زوجها راضٍ.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By