لدى مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة ولكنه لم يحول عليه الحول وأعطيته لقريب لي لاستثماره لصالحي في بلدي الأصلي و السؤال:- هل يمكن إخراج زكاته قبل الحول؟ وهل الفترة التي أعطيته فيه المال تعتبر من ضمن الحول أى هل تحسب الزكاة على هذا المال حتى عن الفترة الموجود فيها المال مع قريبي أم لا تحسب وإذا لم تحسب فهل يتم حساب الحول من جديد بمجرد استلامي المال منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
أولاً: فإذا بلغ المال نصابا، وكان مملوكا ملكية تامة ولم تكن الذمة مشغولة بدين يستغرق هذا المال، جاز إخراج الزكاة عنه، وإن لم يبلغ تمام الحول، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة مال عمه العباس، لعامين حتى قبل مرور الحول الأول، وتكون هذه الزكاة زكاة مال.
ثانياً: أما في حال إعطاء أو دفع هذا المال البالغ النصاب لقريبك لاستثماره وتنميته حتى لا تأتي عليه الزكاة والنفقة، فإنه بذلك يتحول إلى نوع آخر من أنواع الزكاة، وتكون هذه الزكاة زكاة عروض التجارة، بحيث إذا بلغ تمام الحول من تاريخ دفعك له هذا المال يجب حينئذ حساب الزكاة لرأس المال، وهو المبلغ الذي دفعته إلى قريبك إضافة للربح الذي نتج عن استثمار هذا المال، وذلك للقاعدة الشرعية " عام الأصل عام الربح ".
والله أعلم .
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين