لدي قطعة أرض زراعية أجرتها لأناس آخرين يقومون بزراعتها لحسابهم. ما مقدار زكاتها عليّ؟ ذكر لي أحد الزملاء أن زكاة الأرض تدفع بعد بيعها مباشرة حتى وإن لم يحل عليها الحول وحتى وإن لم تكن معروضة للبيع قبلاً وإن لم تكن هناك نية للبيع قبل البيع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. اهـ.
والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا زكاة عليك في الأرض التي أكريتها، ولكن عليك زكاة أجرتها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك أو عروض تجارة، فإذا بلغ ذلك وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب ودار عليه حول كامل فإنه يجب إخراج زكاته.
أما عن السؤال الثاني:
فالزكاة لا تجب على الأرض إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن تشترى بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثالث: ن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.
المحرر: بالنسبة للسؤال الأول فإننا نوضح:إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة وأقصد بها المشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها.. فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له، إذا بلغ نصابا.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية