1. أقوم شهرياً بادخار مبلغ صغير من راتبي وذلك تحت مسمى للفقراء والمساكين فهل يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر وخصمه من زكاة المال (احتسابه كزكاة مال) مع اني لم أدفعه بالفعل؟
2. مال الزوجة يعتبر منفصل بالنسبة لمالي مع العلم أن الأموال جميعها معي ولكني أعرف مالي ومالها في حالة إخراج زكاة المال من أي مبلغ مبلغى فقط أم المبلغين معاً؟
3. المبلغ الذى لدي جاء عليه الحول ولكن خلال هذا الحول حدث تغير بالنقص ثم بالزيادة فهل يتم إخراج الزكاة بعد الزيادة ويحسب الحول من هذا التاريخ أم من بداية المبلغ الذي أتم النصاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
1. فعزلك لبعض المال بنية الصدقة به على الفقراء دون تمليكهم إياه أو تمليك وكيل عنهم لا يخرج هذا المال عن ملكك، ولذا فإذا حال عليه الحول، فإنك تضمه إلى مالك وتزكي الجميع.
2. وأما ما يتعلق بزكاة مال زوجتك فإنه يجب عليها إخراج زكاة مالها، فإن وكلتك بإخراجها عنها أجزأها ولا حرج عليك حينئذ في جمع زكاة المالين وتوزيعها على مستحقيها الذين سبق ذكرهم.
3. وأما ما يتعلق بنقص المال أثناء الحول فهو على قسمين:
الأول: أن ينقص عن النصاب ثم يبلغ نصاباً فإنك في هذه الحالة تستأنف الحول من حين بلوغ المال النصاب مرة أخرى وتزكي الجميع عند نهاية الحول ولا تلزمك زكاة المال الذي نقص عن النصاب لأنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ولم ينقص أثناءه عنه.
الثاني: أن ينقص ولكن دون أن يبلغ به النقص إلى أقل من النصاب فالواجب عليك في هذه الحالة عند نهاية الحول زكاة الجميع ما دام المال الزائد ناتجا عن رأس المال لأنه تبع له ولا يشترط له الحول.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية