هل الأموال المودعة بالبنوك تجب فيها الزكاة؟ وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، ولك أن تجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً، أما الربح الناتج عن المال فحوله حول أصله.
الثانية: أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي: فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء ونحوهم، ولا يجوز حسابه من الزكاة.
وليعلم أنه أن هذا النوع من الإيداع محرم، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي - إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية.