Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة تشغيل مبلغ مالي في التجارة
رقم السؤال: 743
الأربعاء ١٤ كانون الأول ٢٠٠٥

أملك مبلغاً من المال أعطيته إلى أحد التجار لتشغيله منذ خمس سنوات ويقوم بإضافة الأرباح سنوياً إلى رأس المال ولم أحصل من التاجر على أي مبلغ من رأس المال أو الأرباح طوال هذه المدة وسوف أسترد المبلغ والأرباح بعد سنتين هل يجب علي استخراج الزكاة عن كل سنة من السنوات الخمس الماضية أم بعد استرداد راس المال والأرباح؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
أولاً: هذا النوع من المعاملة يسمى في الشريعة الإسلامية مضاربة، وصورتها أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما حسب الاتفاق ويتحملان في الخسارة كما يقتسمان الربح. للقاعدة: (الغنم بالغرم).
ثانياً: هذه الزكاة تسمى زكاة عروض التجارة (ما دمت قد أعطيته هذا المبلغ لتشغيله منذ خمس سنوات).
ثالثاً: كيفية حساب الزكاة فيه تكون كالآتي:
1. ضرورة معرفة مقدار رأس المال الذي تم دفعه إلى ذلك التاجر.
2. ضرورة معرفة مقدار الربح السنوي لهذا المبلغ.
3. يتم جمع المبلغين بإضافة الربح إلى رأس المال ويكون مجموعهما هو المال الذي سيتم حساب زكاته. لتوفر شروط إخراج الزكاة فيه: من بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري، والملكية التامة، وفراغ الذمة من الانشغال بدين يستغرق السيولة النقدية المملوكة وقد حل أجله. وطبقا للقاعدة: (عام الأصل عام الربح) فالعام الذي مر على رأس المال الذي تم دفعه إلى ذلك التاجر هو عام الربح. وعليه فعلى كل منهما (رأس المال وربحه) زكاة قد وجب إخراجها بمجرد مرور الحول الهجري إبراء للذمة وإخلاء للمسئولية ومسارعة إلى مرضاة الله تعالى (وعجلت إليك رب لترضي).
وننصح بعدم المماطلة في إخراج حق الله تعالى هذا الذي وجب فالجزاء من جنس العمل، وإليك هذه الواقعة الآتية التي تدل على ضرورة المسارعة إلى إخراج هذه الزكاة بمجرد وجوبها: في صحيح البخاري كِتَاب الْأَذَانِ. باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ.عَنْ عُقْبَةَ بن الحارث - رضي الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ " في هذا الحديث أن تأخير الصدقة عن مستحقيها يحبس ويؤخر صاحبها يوم القيامة.وفي الحديث "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل".
رابعاً: مقدار النصاب في هذا المال يتم حسابه بالأحظ والأوفق للمساكين فيحسب بنصاب الذهب فإذا وافق المبلغ الذي تم دفعه إلى التاجر ما وافق قيمته (85) خمسة وثمانين جراما من الذهب فقد بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة. أو يحسب بحساب نصاب الفضة كأن يبلغ (642) جراماً من الفضة فإذا بلغ المال الذي تم دفعه إلى التاجر لتشغيله ما قيمته تساوى شراء هذه الجرامات من الفضة وحال عليها الحول فقد وجبت فيه الزكاة. خامساً: مقدار الزكاة هنا بواقع 2.5%.
سادساً: ومن أدلة وجوب الزكاة في هذه التجارة من القرآن الكريم قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .... وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {267}البقرة.
ومن السنة النبوية المطهرة: في ‏سنن أبي داود كتاب الزكاة. باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة. من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ- قال: "أَمّا بَعْدُ، فَإِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصّدَقَةَ مِنَ الّذِي نُعِدّ لِلْبَيْعِ".‏
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين-

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By