Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الدين المعدوم وحق الشركاء
رقم السؤال: 746
الأربعاء ١٤ كانون الأول ٢٠٠٥

قمت بتشغيل مبلغ من المال لمجموعة من الأفراد عند تاجر ذهب، على الطريقة الإسلامية، وهذا المبلغ يُقدَّر بعشرين ألف دولار، لي من بينهم خمسة آلاف دولار فقط، وبعد مدة ستة أشهر من التشغيل تبين أن صاحب الذهب لم يَقُم بتشغيل المبلغ الذي أخذه، بل قام بتسديده عنه؛ لأنه كان قد نُصِب عليه كما عرفت سابقًا بمبلغ أربعمائة ألف دينار أردني أو خسره لسوء إدارته.
ويوجد بيني وبينه اتفاق مكتوب بالمبلغ بالإضافة إلى شيكات ضمان، وعندما قمت بمطالبته أصبح يتهرب مني ويقول لي: اليوم وغدًا، ولكن أصدقاؤه قالوا لي بأنه يعترف بكل ما عليه من ديون، لكنه لا يملك سدادها؛ لأن بيته باعه لتسديد جزء من ديونه، أما بالنسبة لي فأصحاب النقود الذين قمت بتشغيلها لهم في محل الذهب يطالبوني بها، وأوضاعي أصبحت صعبة ومحرجة.
هل يجوز شرعًا معاقبة هؤلاء بكل الوسائل؛ لأنهم أخذوا المبلغ لسدِّ عجزهم لا لتشغيله؟ وإذا تم معاقبتهم هل يأثم الإنسان أم لا؟ وهل يجوز أيضًا اعتبار المبلغ (العشرون ألف دولار) جزءًا من الزكاة والقيام بخصمها من نصيب الزكاة على سنوات قادمة إذا تعذر دفعه؟ أرجو نصيحتي بالحل الشرعي خوفًا من الوقوع في المعاصي أو ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فنذكرك بداية بالأدعية المأثورة عند مثل هذه المصائب الدنيوية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها"، و"إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأن تُوكل أمرك لله تعالى فهو حسبنا، فنعم المولى ونعم النصير.
أما عن مشروعية معاقبة من أخذ أموالكم وهو يعلم أنه لن يردها ولن ينفذ ما اتفق عليه من تشغيلها لكم، والمطالبة بحقكم منه، فهذا أمر يُقرّه الشرع عليك في حدود القوانين المعمول بها في البلد التي تقيم فيها، ولا إثم عليك في ذلك. ولا يجوز أن تعاقبه بنفسك وإنما تلجأ إلى الجهات المتخصصة.
وأما الأموال التي دفعتها لك مجموعة من الأفراد فهي دين عليك أداؤه، فإذا كنت تملك أموالاً أخرى فلك أن تخصم هذا الدين من أموالك التي وجبت فيها الزكاة، فإن بقي ما يساوي النصاب وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب، تكون الزكاة قد وجبت بنسبة 2,5% من المال المزكى.
ونشير هنا أن الشخص الذي أخذ الأموال (تاجر الذهب) يكمن أن يصنَّف في أحد مصارف الزكاة وهو "الغارمين" والغارم من عليه دين، ويمكن دفع الدين عنه من أموال الزكاة على أن يكون استدان في غير معصية، وهذا الجزء الأخير نضعه أمامك فإنك من يستطيع أن تقدر هذا الأمر؛ لأنك أدرى بالحالة.
وعن دفع الزكاة مقدمًا، نطمئنك أيها الأخ الكريم أنه جائز، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجل صدقة عمِّه العباس رضي الله عنه، أي يطلب من عمِّه العباس رضي الله عنه أن يدفع زكاته مقدمًا. بناء على هذا فإن دفع الزكاة مقدمًا جائز.
ونعود مرة أخرى ونذكرك بأنه إذا كان الشخص الذي أخذ هذا المبلغ من المستحقين للزكاة، فيمكنك احتساب المبلغ الذي عنده من زكاة مالك على أساس أنه من سهم الغارمين.
والله تعالى يقول: "وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" النور:22.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By