ما النصاب في زكاة عروض التجارة؟ وهل يجوز إخراج الزكاة من عين التجارة أم لا بد أن تكون بصورة نقدية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد جاء في فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في القاهرة 14 ربيع الأول 1409 هـ الموافق 25/10/1988م ما نصه:
لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة، وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين، وما قد يظن من أن في هذه التسوية تخفيفًا على المكتنز وتشديدًا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول.
أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائمًا، ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزًا، كما أن المستثمر يُخفَّف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة، والنقود في معظم الأحوال رءوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها.
والأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك، يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانًا يمكنه الانتفاع بها.
وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال.
ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة وتُقَوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت