هل يجوز للأم دفع جزء من زكاتها لابنها الذي يدرس مغتربا لعدم استطاعة والده الإيفاء بمتطلبات حياته الدراسية أم لا؟ علماً بأنني لا أعرف مدخراتي تماماً وهل يجوز لي دعم مشروع الأسر المنتجة الكادحة من مال الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فللأم أن تدفع زكاة مالها لزوجها- الأب لهذا الدارس– أو لولدها الدارس المغترب مباشرة لحاجته، وقلة ذات يد أبيه – زوجها- لأنها ليست مكلفة بالإنفاق والإعالة في وجود الأب - ولها بتوجيه زكاتها لزوجها وأولادها أجر الصلة وأجر الصدقة وأصل ذلك ما في صحيح البخاري كتاب الزكاة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ – أي على رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِم".
أما بخصوص المبلغ المدخر: إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الملكية التامة، وخلت الذمة من الانشغال بدين يستغرق السيولة النقدية المملوكة. فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، ولا بد من نقطة نظام بحساب وتقدير المبلغ الذي يحول عليه الحول لتحسب زكاته بدقة حتى يحسب حسابه في الزكاة على النحو الذي فصلنا.
دفع الزكاة لدعم معارض منتجات الأسر الكادحة:
لا بأس أيضاً بدفع الزكاة لدعم معارض منتجات الأسر الكادحة ليسهم ذلك في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، وذلك من مصرف المساكين ،وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم، ويتعففون عن سؤال الناس. كما قال تعالى في توصيف هذه الفئة: " أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً {79}الكهف.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين