أنا عرفت منكم زكاة الزروع بالتفصيل بارك الله فيكم لكن أريد أن أعرف منكم بالضبط وقت الزكاة في الحب والثمر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيكون وجوب زكاة الحب والثمر بعد استغناؤه عن السقي بالماء قبل الحصاد، أو عند يبدو الصّلاح في الثّمر، واشتداد الحبّ في الزّرع، أو عندما يتعلّق باليبس واستحقاق الحصاد، ولك الخيار في ما ذكرنا لك من آراء، وإن كنا نختار لك أن تكون الزكاة ووجوبها يوم الحصاد خروجاً من الخلاف، وضبطاً لعملية إخراج الزكاة، كذلك حتى يمكن تعيين الزكاة بيوم الحصاد، وهذا فيه مافيه من يسر وسهولة لكل الناس.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية مانصه:
اختلف الفقهاء في الوقت الّذي تجب فيه زكاة الزّروع والثّمار...
فذهب المالكيّة عدا ابن عرفة، والشّافعيّة وأبو حنيفة ما إلى أنّها تجب بإفراك الحبّ، وطيب الثّمر والأمن عليه من الفساد، والمراد بإفراك الحبّ طيبه واستغناؤه عن السّقي، وإن بقي في الأرض لتمام طيبه، وطيب الثّمر نحو أن يزهي البسر، أو تظهر الحلاوة في العنب. قالوا : لأنّ الحبّ باشتداده يكون طعامًا حقيقةً وهو قبل ذلك بقل، والثّمر قبل بدوّ صلاحه بلح وحصرم، وبعد بدوّ صلاحه ثمرة كاملة، ولأنّ ذلك وقت الخرص، والمراد بالوجوب هنا انعقاد سبب الوجوب، ولا يكون الإخراج إلاّ بعد اليبس والجفاف.
وذهب أبو يوسف من الحنفيّة وهو قول ابن أبي موسى من الحنابلة وقول ابن عرفة من المالكيّة إلى أنّ الوجوب يتعلّق باليبس واستحقاق الحصاد.
وذهب محمّد بن الحسن إلى أنّ الوجوب لا يثبت إلاّ بحصاد الثّمرة وجعلها في الجرين.
وقال الحنابلة: يثبت الوجوب ببدوّ الصّلاح في الثّمر ، واشتداد الحبّ في الزّرع ، ويستقرّ الوجوب بجعل الثّمرة أو الزّرع في الجرين أو البيدر، فلو تلف قبل استقرار الحبوب بجائحةٍ فلا شيء عليه إجماعًا على ما قال ابن المنذر ونقله في شرح المنتهى عنه، أمّا قبل ثبوت الوجوب فلو بيع النّخل أو الأرض فلا زكاة على البائع في الزّرع والثّمر، ولو مات المالك قبل الوجوب فالزّكاة على الورثة إن بقي إلى وقت الوجوب وبلغ نصيب الوارث نصابًا، وكذا إن أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيها، ولو أكل من الثّمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه ما أكل، ولو نقصت عن النّصاب بما أكل فلا زكاة عليه.
وأمّا بعد الوجوب فتلزمه الزّكاة وإن باع أو أوصى بها، ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب.
وذكر الحنابلة ممّا يتفرّع على ذلك أنّه لا زكاة على من حصل على نصابٍ من لقاط السّنبل أو أجرة الحصاد ، أو ما يأخذه من المباحات من الحبّ أو العفص والأشنان ونحوها لأنّه لم يملكها وقت الوجوب.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين