لي حسابان في أحد البنوك الإسلامية في عمان وفي الإمارات، وأنا أسكن في دولة عربية أخرى، وهذا المال هو ميراث جديد لي، ولم يبلغ الحول حتى الآن سؤالي هو: كيف أقوم بإخراج الزكاة وأنا بعيد عن هذه الدول والبنوك؟ وهل يجوز إخراج الزكاة وأنا في بلدي؟ وللعلم أنا لست من الأردن أو من الامارات. وما حكم المرابحة في هذه البنوك الإسلامية؟ من العلماء من يقول حلال ومن يقول حرام ومن يقول أن المرابحة مثل الفائدة البنكية الربوية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن المال الموروث لا تجب الزكاة فيه إلا إذا مضت عليه سنة هجرية كاملة، لما في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي لفظ: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وإذا كان عند الوارث مال آخر تجب فيه الزكاة، وأحب أن يزكى المالين في وقت واحد فلا حرج في ذلك، لأن مذهب الجمهور جواز تعجيل إخراج الزكاة.
وأما سؤالك عن كيفية إخراج الزكاة وأنت بعيد عن مكان وجوبها، فيمكن أن تتعرف على قدر المال المزكي، وتوكل من يوزع زكاته نيابة عنك في بلد وجوب الزكاة.
وأما عن حكم المرابحة.. فإذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا فهي بنوك إسلامية، وإن كانت تتعامل به فهي بنوك ربوية، لا يجوز التعامل معها، والأصل في الأولى السلامة والقبول في الجملة، والأحوط التحري عند التعامل معها، وفي الثانية الفساد والرفض وعدم الاستفصال في معاملاتها.
وبالسؤال عن هذه البنوك، والاطلاع على أنشطتها المختلفة يعلم المرء حقيقة أمرها. ومن ثم فعليك بسؤال أهل الاختصاص إن كنت لا تستطيع التمييز بين البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، وتقرض بالفائدة (الزيادة المشروطة في العقد) وبين البنوك الإسلامية التي تضارب بالأموال وفق الشرع.
أما المرابحة فإذا كانت وفق الضوابط الشرعية فهي صحيحة وجائزة، أما إذا كانت مرابحة بالاسم فقط مع مخالفتها للشرع فهي معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها.
وقد عرف الفقهاء المرابحة بقولهم: المرابحة في اللغة: الزيادة، واصطلاحاً: نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. (الموسوعة الفقهية).
وقال الإمام ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحدٍ كراهة) (المغني لابن قدامة، مسألة بيع المرابحة).
والله أعلم .
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية