أمتلك محل ملابس جاهزة، وكل مبيعاته بالتقسيط، فكيف أحسب زكاته؟ وهل يجوز دفعها ملابس للمحتاجين؟
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فإن الله - تعالى - جعل الزكاة فريضة محكمة عند تحقق شروطها التي تكلم عنها الفقهاء بالتفصيل في كتبهم، وهي إجمالاً:
الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، وملك النصاب التام الذي حال عليه الحول، والخلو من الديون التي تستغرق المال ولم يبق منه بعد الدين وحوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم مقدار النصاب، وجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، والمال الذي تجب فيه الزكاة خمسة أصناف: الذهب والفضة، وما يحل محلهما من الأوراق النقدية، والمعدن، والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام الأهلية السائمة. والقرآن الكريم تكلم إجمالاً عن الزكاة.
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} وقال تعالى: {وآتوا الزكاة} وجاءت السنة النبوية المطهرة مبينة هذا الإجمال.
وهذا السؤال يتعلق بالثروة التجارية والرأي الذي يجب العمل به أنه تجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها في آخر الحول نصابًا نقديًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب على الراجح، وعلى الأخ السائل وجميع التجار المسلمين أن يجردوا بضائعهم في آخر كل عام، ويقدروا قيمتها، ويخرجوا زكاتها متى بلغت نصابها، مع ملاحظة أن لا يدخلوا في التقدير المحل الذي تدار فيه التجارة ولا أثاثه الثابت، وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال، فلو لم تجب فيها الزكاة لترك نصف مال الأغنياء دون زكاة، ولاحتال النصف الآخر على أن يتجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة، وتفوت حكمة الشارع من جعلها ركنًا من أركان الدين، فعلى الأخ السائل أن يقوم تجارته، ويخرج 2.5% أي 25 عن كل ألف بعد بلوغ النصاب، ولا مانع من دفعها ملابس للفقراء والمحتاجين مراعاة لمصلحتهم وسد حاجتهم.
والله أعلم .
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر