مجموعة من الأشخاص وأکثرهم فقراء. يضع کل واحد منهم (50) دولار فی صندوق ويتاجرون بها ولا يبلغ أي سهم کل واحد منهم حد نصاب الزكاة کما هو المعلوم. والسؤال هنا: هل بعد مضی سنة يجب الزکاة أم لا؟ والسؤال الثانی: هل يجوز أن يتاجر بمال الزکاة لصالح الفقراء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
أولاً: على رأي جمهور الفقهاء بأنه لا تجب الزكاة على هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا بمبالغ أقل من النصاب لأن النصاب معتبر شرعاً في حق كل مكلف وأن الخلطة لا تؤثر إلا في المواشي. وعلى ضوء ذلك لا تجب الزكاة على هؤلاء كما ورد في السؤال.
والرأي الثاني: للشافعية يرون توسيع دائرة الخلطة لتتسع كل خلطة في المواشي وغيرها على ضوء ذلك تجب الزكاة في الصندوق إذا بلغت نصابا.
والراجح: في مثل هذه الحالات المذكورة في السؤال عدم وجوب الزكاة على الأفراد الذين لا يملكون النصاب وهذا في غير حالة الشركات الكبرى التي لها شخصية اعتبارية مستقلة حيث أن الراجح في هذه الحالة القول برأي الشافعية.
ثانيا: أما عن استثمار أموال الزكاة فغير جائز شرعا لأن الواجب في الزكاة الاستعجال في الدفع لا سيما عند وجود الفقراء وعصرنا الحالي به ملايين الفقراء.
ولم يجيز العلماء استثمار أموال الزكاة إلا في صيغ لا تدخل في الاستثمار الحقيقي وهي شراء مصنع وتمليك أسهمه للفقراء فهذا جائز ونافع أو شراء آلات الإنتاج وتمليكه للفقراء والمساكين وهذا جائز.
أما أن تستثمر أموال الزكاة من خلال المتاجرة وتوزيع الأرباح فقط على الفقراء فهذا غير جائز شرعا في الزكاة.
أما أموال الصدقات العامة والوقف فالاستثمار فيها مطلوب.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)