لي ابن معتقل على ذمة بعض الأمور وله مال كبير بارك الله له فيه وأنا أقوم على ماله ومعي أحد إخوانه فهل ماله عليه الزكاة أم لا؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد اختلف العلماء في زكاة الأسير والمسجون ونحوهما، ولك الخيار في أي رأي مما سنذكره لك بالتفصيل نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية التي جاء فيها ما نصه:
من كان مأسورًا أو مسجونًا قد حيل بينه وبين التّصرّف في ماله والانتفاع به، ذكر ابن قدامة أنّ ذلك لا يمنع وجوب الزّكاة عليه; لأنّه لو تصرّف في ماله ببيعٍ وهبةٍ ونحوهما نفذ، وكذا لو وكّل في ماله نفذت الوكالة.
أمّا عند المالكيّة فإنّ كون الرّجل مفقودًا أو أسيرًا يسقط الزّكاة في حقّه من أمواله الباطنة، لأنّه بذلك يكون مغلوبًا على عدم التّنمية فيكون ماله حينئذٍ كالمال الضّائع، ولذا يزكّيها إذا أطلق لسنةٍ واحدةٍ كالأموال الضّائعة.
وفي قول الأجهوريّ والزّرقانيّ: لا زكاة عليه فيها أصلًا.
وفي قول البنانيّ: لا تسقط الزّكاة عن الأسير والمفقود، بل تجب الزّكاة عليهما كلّ عامٍ، لكن لا يجب الإخراج من مالهما بل يتوقّف مخافة حدوث الموت.
أمّا المال الظّاهر فقد اتّفقت كلمة المالكيّة أنّ الفقد والأسر لا يسقطان زكاته; لأنّها محمولان على الحياة، ويجوز أخذ الزّكاة من مالهما الظّاهر وتجزئ، ولا يضرّ عدم النّيّة; لأنّ نيّة المخرج تقوم مقام نيّته. ولم نجد لغير من ذكر تعرّضًا لهذه المسألة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين