أنا طالب أعمل لأكمل دراستي في أمريكا وليس عندي دخل آخر والحمد لله أن راتبي يحقق لي العيش بشكل مناسب لكن دون أى ادخار . فهل علي أن أُخرج زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فشكر الله لك أخي الكريم حرصك على أداء حقه، ونقول لك:
قال بعض الفقهاء بضم الباقي من الراتب في آخر السنة إلى بقية أموال الشخص، وتدفع الزكاة عن هذا المتبقي بنسبة 2.5%
وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة في الرواتب من حيث هي وإنما تجب في المتبقي من الراتب بعد حولان الحول عليه أو حولان الحول على بقية أمواله، حيث لا يشترط حولان الحول على كل الأموال وإنما على رأس المال البالغ حد النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب.
ولكن جماعة من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يرون وجوب الزكاة في الرواتب التي تفيض عن الحاجة، وعلى ضوء ذلك فأصحاب الرواتب على ثلاثة أنواع:
1 - أصحاب رواتب لا تكفيهم أو أنها بقدر الحاجة، فهذه الرواتب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع إلا إذا ادخرها شخص وبلغ هذا المدخر النصاب ( ما يعادل 85 جرامًا) وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكيّه بنسبة 2.5%.
2 - أصحاب رواتب تفيض رواتبهم عن حاجتهم الأصلية(المأكل، المشرب، الملبس، والمركب....)، ولكنهم يدَّخرون الفائض دون صرفها إسرافا، وحينئذ يبقى المال الفائض وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%
3 - أصحاب رواتب تزيد رواتبهم عن حاجاتهم الأصلية، ولكنهم ينفقونها يمينًا وشمالاً بحق وبدون حق، بحيث لا يبقى لديهم شيء، فهذا النوع يجب عليهم الزكاة في المقدار الذي يفيض عن هذه الحاجة، فلو أن شخصًا راتبه 10 آلاف ريال، وهو يحتاج فعلاً إلى 5 آلاف فقط في الشهر ، لو أنفق بعدل وعقل وحكمة، ولكنه صرف الكل فحينئذ تجب الزكاة في الخمسة الباقية التي صرفها، وكان المفروض أن يدخرها، فتكون زكاته بالنسبة لهذا الشخص في 60 ألف ريال(التي يمكن ادخارها خلال العام) أي يجب عليه أن يدفع 1500 ريال في السنة، ويمكن أن يوزعها على اثني عشر شهرًا، بحيث يدفع في كل شهر 125 ريالاً. والله أعلم. انتهت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي.
ووفقا لقولك فإن راتبك يُستهلك في الإنفاق على دراستك وتكاليفها، فطالما كان الأمر كذلك ولا فائض في مالك فلا زكاة عليك إن شاء الله لعدم توافر شروط الزكاة في مالك الذي ذكرت.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين