إذا كان هناك بعض المبالغ من المتبرعين خصص لصالح المتضررين من المجاعة فهل يجوز إنفاقه لصالح مشاريع زراعية وإنتاجية يعود ريعها لصالح المحتاجين والمتضررين من المجاعة، علماً بأن هذه المشاريع تخضع لمبدأ الربح والخسارة، علماً بأن الإدارة تتفق مع جهات موثوقة وهذه الجهات تقوم على إدارة تلك المشاريع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فوضع المبالغ المتبرع بها للمجاعات في مشاريع زراعية وإنتاجية يعود ريعها لصالح المحتاجين نوع من الاستثمار لهذه المبالغ، والاستثمار في هذه الأموال جائز شرعاً بشرط أن لا يخل بدواعي التوزيع الدوري والطارئ، بحيث لا يترتب على هذا التصرف تأخير الصرف إلى المستحقين بمجرد وجودهم، فلا يجوز تأخير الصرف إليهم لمجرد قصد الاستثمار، بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجوه الصرف التي لم تحل مواعيدها بعد، ولا يمتنع من هذا الاستثمار كون هذه المشاريع معرضة للربح والخسارة، ولو حصلت خسارة فلا ضمان على أحد قياساً على تصرفات ولي اليتيم.
على أنه ينبغي تحري المشاريع التي يغلب عليها السلامة، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة الجدوى الاقتصادية منها، على أن هذا لا يمنع من أن يكون التبرع بطريقة أخرى وهي أن يعطي المتبرع المال إلى بيت الزكاة ويجعل للبيت الخيار في استثماره في مشروعات ثابتة وإنفاق ريعه في أبواب الخير. فاستثمار هذه الأموال المتبرع بها على هذا الوجه جائز، وللبيت أن يبيع المشروع - إذا رأى المصلحة في بيعه - وينفق ثمنه في أبواب الخير.
أما إن اشترط المتبرع أن ينشأ بالمال المتبرع به مشروع ثابت ينفق من ريعه في أبواب الخير ولم يجعل الخيار للبيت في التصرف بعينه، فيكون من قبيل الوقف لا يجوز بيعه إلا حيث يجوز الاستبدال بشروطه المقررة في باب الوقف من كتبه الفقه
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشؤون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت