أسست فصل مسائي في بلدتي لأجل تعليم أولاد الفقراء العاجزين القراءة والكتابة فهل يجوز أن يدفع أغنياء البلد شيئًا من زكاة أموالهم للإعانة على هذا التعليم وذلك بدفع رواتب بعض المدرسين الذين انتدبناهم لهذا العمل وهم سيتفرغون له لأنهم من المؤهلات العلمية الذين لم يعملوا بعد وهل يدخل هؤلاء في بعض الأصناف الثمانية التي تصرف لها الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد جاء عن مجلة المنار* المجلد 16 الجزء 11 ص832 ما نصه:
إذا كان من يقوم بالتدريس في هذه المدرسة من غير القادرين وليس لهم راتب أو عمل يكفيهم فلا خلاف في جواز دفع الزكاة لهم، ولا يكلفون أن يتركوا التعليم لأجل كسب آخر، وإن قدروا عليه؛ لأنهم قائمون بفرض من فرائض الدين، وهو تعليم ما يجب علمه على المسلمين، فإن كانوا لا يحسنون كسبًا آخر فالأمر أظهر.
ويجوز أن يوكل مؤتي الزكاة القائم على المدرسة في صرف ما يعطيه إياه من زكاته على مستحقيه من المعلمين أو التلاميذ الفقراء أو المساكين، ولكن المعلمين ونظار المدارس لا يعدون من الأصناف التي تجب لها الزكاة لذاتهم، إلا على التوسع في تفسير: [وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ]( التوبة:60)؛ لأن المشهور عند جمهور الفقهاء أن المراد بهذا الصنف الغزاة في سبيل الله. وزاد بعض الأئمة في الحج، ورأيي أن المراد بسبيل الله: كل عمل صالح من المصالح العامة يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى. وبهذا التوسع تدخل النفقة على تعليم العلوم المطلوبة شرعًا.
وجملة القول: أن القائمين بأمر التعليم يُعْطَوْنَ من مال الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين بخلاف ذلك، ومثل ذلك إعطاؤها لأولياء التلاميذ الفقراء؛ لينفقوا منها على تعليم أولادهم، ويجوز التوكيل في الدفع للمستحق أيضًا، وأظن أن هذا كافٍ في المقصود.
والله أعلم.
**مجلة المنار: أسسها رشيد رضا عام 1898 واستمرت نحواً من أربعين عاما هجريا( 1315- 1354 / 1898- 1935) وكانت في بدايتها صحيفة أسبوعية ثم تحولت إلى مجلة شهرية.
ولقد قامت (المنار) بدور كبير في نشر الدعوة الإسلامية و الدفاع عن أهلها والعمل على توعية الناس بدينهم ونشر العلم والإيمان ومحاربة الجهل والخرافة بين المسلمين.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين