لدي مكتبة نسائية للبيع أريد أداء الزكاة عنها فكيف أخرج الزكاة هل أخرجها بعد البيع أم على رأس المال فقط؟ أفيدونا جزاجم الله خيراً.
الفهرس » فقه العبادات » الزكاة » زكاة عروض التجارة والأسهم » شروط وجوب زكاة العروض (8) رقم الفتوى : 18847 عنوان الفتوى : المكتبة المهيأة للبيع تزكى كعروض التجارة تاريخ الفتوى : 29 ربيع الثاني 1423 السؤال لدي مكتبة نسائية للبيع أريد أداء الزكاة عنها فكيف أخرج الزكاة هل أخرجها بعد البيع أم على رأس المال فقط؟ أفيدونا جزاجم الله خيراً. الفتوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه المكتبة ما دامت معدة للبيع، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فكلما حال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها الحالية، سواء كانت أكثر أو أقل من رأس المال الذي اشترت به، ونسبة الزكاة2.5% كزكاة للذهب والفضة. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، وتقدر بما هو أنفع للفقراء. والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية