Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة سائق الشاحنة عند الشراكة
رقم السؤال: 826
السبت ١٧ كانون الأول ٢٠٠٥

أنا شاب أمتلك شاحنتي نقل كبير - أتقاضى عنهما إيجار شهري مبلغ 3600 دولار أمريكي، فما هي زكاة هذا الإيراد الشهري؟ وهل تخرج شهريًّا أم سنويًّا؟ وما مقدار هذه الزكاة؟ الأمر الثاني هل يمكن إخراجها عينيًّا مثل (الأطعمة أو الأقمشة)، مع أن الإيراد نقدًا؟ مع العلم أن إحدى الشاحنتين يشاركني فيها أحد معارفي وهو من الأشخاص المتساهلين في أمر الزكاة. فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة عن إيراد الشاحنة بدون الرجوع إلى شريكي، مع العلم أنني لو رجعت إليه في هذه القضية أتوقع معارضته؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فإن الزكاة الواجبة عليك في هذه الحالة هي زكاة ريع الشاحنة، أي إيجارها، وهذه تجب بعد حولان الحول على ملك الريع إذا تكامل نصابه من بداية الحول إلى نهايته، ويجب فيه ربع العشر.
أما الزكاة فتجب في المال المأخوذ ريعًا عن هذه الشاحنة، ولم يجز غير الحنفية إخراج القيمة في الزكاة كالطعام والأقمشة ونحوها، ومعنى هذا أن الراجح من آراء العلماء هو إخراج النقد.
علماً بأن الزكاة تجب عليك فيما تملك لا فيما يملك شريكك، فتخرج زكاة ما يخصك، ولا تخرج زكاة ما يخص شريكك إلا إذا وكلك في إخراج الزكاة عنه. انتهى كلام الشيخ
المحرر: الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها‏، ‏ لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت‏، ‏ ومع ذلك ‏ يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة ‏، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عين السلعة التي يمتلكها، والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. وهذا هذا ما اختارته الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ‏‏المنعقدة في القاهرة ‏14‏ ربيع الأول ‏1409‏ ه- الموافق ‏25‏/‏10‏/‏1988‏ م.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By