Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

دفع الزكاة لابن الأخت بالتقسيط
رقم السؤال: 834
السبت ١٧ كانون الأول ٢٠٠٥

أنا أرملة ومعي مال أحتفظ به للزمن وأخرج الزكاة عنه وعندي ابن أختي يتيم ًلأبوين وأنا تعهدت به حتى ساعدته حتى كبر وتزوج وهو الآن يعمل لكن دخله يكفى لسد حاجته المعيشية فقط وأنا أدفع له إيجار الشقة وهو 80 جنيهاً كل شهر علماً بأنه من الصعب خصم قيمة هذا المبلغ من معاشي الذي يكون على قدر حاجتي وعلاجي فهل يجوز أن أعطية هذا المبلغ من زكاة المال كل شهر وتحسب فى نهاية العام من الزكاة كلها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيجوز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعًا إذا كانوا فقراء، بل هم أولى من غيرهم ؛ لأنه صدقة وصلة رحم، وما دام الإنسان يريد المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم.
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعًا إذا كانوا فقراء، بل هم أولى بالإعطاء؛ لأنه صدقة وصلة رحم. فقد جاء في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". وقال بعض العلماء: إن المزكي لو كان له أقارب محتاجون، وأعطى زكاته لغير أقاربه المحتاجين فإن زكاته هذه التي أخرجها لغير أقاربه المحتاجين لا تسقط عنه الزكاة الواجبة عليه شرعًا.
وقد ذهب بعض الفقهاء: إلى أن المزكي يبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الجيران، وبالأولى يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم، فهي عندئذٍ تكون صدقة وصلة رحم كما ذكرنا.
أما بالنسبة لدفع مبلغ من الزكاة المستحقة شهريا بحيث تحسب من زكاة المال في آخر العام فيقول فضيلة الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقاً:
عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها للجهات المستحقة، فقد روى البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعًا فدخل بعض بيوت أزواجه، ثم عاد، فوجد في وجوه القوم تعاجبًا لسرعته فقال: "ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته" وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" رواه الحميدي وزاد، قال: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال".
وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها. لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها على فترات فلا مانع، كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو جعلها كراتب شهري لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم، وبعد ذلك تحتاج إلى مساعدة.
وما دام الإنسان يريد المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By