Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه
رقم السؤال: 837
السبت ١٧ كانون الأول ٢٠٠٥

هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير وهل يجوز للزوج كذلك أن يدفع الزكاة لزوجته أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فأما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع، لأن زوجة الإنسان جزء منه، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يعطي نفسه، ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً، وقد اختلف العلماء في دفع الزكاة للزوج، والراجح جواز ذلك، إذا كان الزوج من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
لا يجزئ الرّجل إعطاء زكاة ماله إلى زوجته. قال ابن قدامة: هو إجماع، قال الحنفيّة: لأنّ المنافع بين الزّوجين مشتركة، وقال الجمهور: لأنّ نفقتها واجبة على الزّوج، فيكون كالدّافع إلى نفسه، ومحلّ المنع إعطاؤها الزّكاة لتنفقها على نفسها، فأمّا لو أعطاها ما تدفعه في دينها، أو لتنفقه على غيرها من المستحقّين، فلا بأس، على ما صرّح به المالكيّة وقريب منه ما قال الشّافعيّة: إنّ الممنوع إعطاؤها من سهم الفقراء أو المساكين، أمّا من سهمٍ آخر هي مستحقّة له فلا بأس، وهو ما يفهم أيضًا من كلام ابن تيميّة.
وأمّا إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه: فذهب الشّافعيّ وصاحبا أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر، إلى جواز ذلك لحديث { زينب زوجة عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما، وفيه أنّها هي وامرأة أخرى سألتا النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هل تجزئ الصّدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتامٍ في حجرهما؟ فقال: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصّدقة }
وقال ابن قدامة: ولأنّه لا تجب عليها نفقة الزّوج، ولعموم آية مصارف الزّكاة، إذ ليس في الزّوج إذا كان فقيرًا نصّ أو إجماع يمنع إعطاءه.
وقال أبو حنيفة، وهو رواية أخرى عن أحمد: لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدّتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقاتٍ ; لأنّ المنافع بين الرّجل وبين امرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزّكاة الّتي تعطيها لزوجها ; ولأنّ الزّوج لا يقطع بسرقة مال امرأته، ولا تصحّ شهادته لها.
وقال مالك: لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها. واختلف أصحابه في معنى كلامه، فقال بعضهم: بأنّ مراده عدم الإجزاء، وقال آخرون: بإجزائه مع الكراهة.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By