لدى أموال في البنك قام والدي بإيداع الأموال باسمي لكي أتزوج منها حين يأذن الرحمن وهو مبلغ يجوز عليه الزكاة ولكنى وضعت الفلوس منذ 8 شهور وعلمت انه لا بد من دفع زكاه عنها حين يتم عليها سنة وأنا خريجه جامعة ولم أعمل فليس لدى دخل ولا أستلم مصروف من والدي بل أستلم المصروف من فوائد هذه الأموال, وعند قيامي بدفع الزكاة لا يكفي الباقي كمصروف لي كذلك لا يمكن لي أن أدفع الزكاة فهل يجوز لي أن أرجع أموال والدي إليه مره أخرى على أن يضعها هو باسمه لأنني لا استطيع دفع الزكاة؟ أم يعتبر هذا تهرب من دفع زكاه وحرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي من علماء الأزهر:
أولاً: إذا بلغ المال الذي رصده الوالد لك النصاب، وحال عليه الحول الهجري،وخلت الذمة من الانشغال بدين يستغرق المال المملوك فقد وجبت فيه الزكاة، خروجا من إثم الكنز،وعدم إخراج حق الله تعالى، وبقاء لحقوق عيال الله في مثل هذا المال.
ثانياً: من موجبات الشرع في مثل هذه الأموال العمل على استثمارها وتنميتها حتى لا تأتي عليها الزكاة والنفقة.
ثالثاً: في السؤال إغفال للسبب في عدم استمرار الوالد في النفقة على صاحبة السؤال، ومازالت من ذوات الخدور والعواتق، كما أن صاحبة السؤال ليست بذات حرفة ولم تعمل بعد.
رابعاً: يظهر في السؤال أن هذا المال قد قدمه والد السائلة إليها هدية ليصل به ابنته فما الحكمة من السعي لإرجاع هذا المال، على أنه إذا قام الوالد باسترداد هذا المال فله الحق في هذا، وهي الحالة الفريدة التي يجوز فيها الرجوع في الهبة أو الهدية.. إذا رأى أنه لا سبيل إلى المساواة بين كافة أولاده في مثل هذه الهدية وإلا فلا، ففي الصحيح: " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
خامساً: وعليه فإننا لا نرى مبررا في السعي لإرجاع هذه الأموال (الهدية المرصودة للزواج) بحول الله وقوته، وإنما على السائلة أن تسعى من خلال التفاهم والحوار الهادئ مع الوالد لاستيفاء حقوقها في النفقة، حتى يأذن الله تعالى لها بالزواج، أو أن تتاح لها الفرصة للعمل بمؤهلها الجامعي فتخرج إلى العمل مرتزقة من هذه الوظيفة بمؤهل الجامعة، على أن يكون الخروج بضوابط الشرع؛ فلا تبرج ولا سفور ولا خضوع بالقول ولا خلوة ولا اختلاط ولا تعطر إلى آخر الضوابط الشرعية. التي يجب على المرأة المسلمة الالتزام بها.
سادساً:كما نوصي السائلة بضرورة مراجعة نفسها في نوع البنك الذي قامت بإيداع هذه الوديعة فيه، فإن كانت هذه الأموال مودعة في بنك إسلامي فلا بأس بها، وإلا فإن كانت هذه الأموال المرصودة للزواج مودعة في بنك ربوي فيجب الإقلاع فورا بتحويلها إلى بنك آخر لا يتعامل بالربا، وإلا فإنها تكون آثمة إذا أبقت هذه الأموال في بنك ربوي، وسحبت من وقت لأخر فوائد هذه الوديعة.. فإنها عندئذ تكون ربا وفي الحديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء".
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين