هل زكاة عمارات الإيجار على قيمة المبنى نفسه أم على الريع العائد منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..
فإن العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافاً إلى ذلك صافي إيرادها. ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر (5ر2%).
أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة سواء أقصد المشتري الاستغلال بإيجارها أو السكنى الخاصة أو لم يقصد شيئاً، فلا تكون الزكاة في أعيانها، وإنما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه ما يطبق على المال المستفاد في أثناء الحول.
والمختار للهيئة أن يضم إلى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول الذي يخرج فيه زكاته.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت