والدي توفى منذ شهر وللأسف تأكدت أنه ما كان يدفع الزكاة فهل ندفع الزكاة عنه أم نقسم الميراث ولا ذنب علينا على اعتبار أن الزكاة تكون علينا بعد عام وكل إنسان منا مسؤول عن نفسه؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فذهب الأوزاعيّ واللّيث إلى أنّها تؤخذ من الثّلث مقدّمةً على الوصايا ولا يجاوز بها الثّلث. وذهب أبو حنيفة والثّوريّ والنّخعيّ والشّعبيّ إلى أنّ الزّكاة تسقط بالموت بمعنى أنّها لا يجب إخراجها من تركته، لكن الراجح أنّ من مات وعليه زكاة لم يؤدّها فإنّها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق اللّه تعالى الماليّة، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص، وهو رأي جمهور الفقهاء.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
من ترك الزّكاة الّتي وجبت عليه، وهو متمكّن من إخراجها، حتّى مات ولم يوص بإخراجها أثم إجماعًا.
ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثورٍ، وابن المنذر، وهو مرويّ عن عطاءٍ، والحسن، والزّهريّ إلى أنّ من مات وعليه زكاة لم يؤدّها فإنّها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق اللّه تعالى الماليّة، ومنها الحجّ والكفّارات، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص، وتخرج من كلّ ماله لأنّها دين للّه، فتعامل معاملة الدّين، ولا تزاحم الوصايا في الثّلث ; لأنّ الثّلث يكون فيما بعد الدّين. واستدلّوا بأنّه حقّ واجب في المال، فلم تسقط بالموت كدين الآدميّ.
قال الشّافعيّة: إذا اجتمع دين اللّه مع دين الآدميّ يقدّم دين اللّه لحديث { دين اللّه أحقّ أن يقضى }. وقيل: يقدّم دين الآدميّ، وقيل: يستويان.
وذهب الأوزاعيّ واللّيث إلى أنّها تؤخذ من الثّلث مقدّمةً على الوصايا ولا يجاوز بها الثّلث. وذهب أبو حنيفة والثّوريّ والنّخعيّ والشّعبيّ إلى أنّ الزّكاة تسقط بالموت بمعنى أنّها لا يجب إخراجها من تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصيّة تزاحم سائر الوصايا في الثّلث، وإن لم يوص بها سقطت، لأنّها عبادة من شرطها النّيّة، فسقطت بموت من هي عليه كالصّلاة والصّوم، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّعٍ منهم.
ويستثنى من هذا عند الحنفيّة في ظاهر الرّواية عشر الخارج من الأرض، فيؤخذ من تركة الميّت لأنّه عندهم في معنى مئونة الأرض. وفي روايةٍ: بل يسقط أيضًا.
ثمّ عند المالكيّة تخرج زكاة فرّط فيها من رأس ماله إن تحقّق أنّه لم يخرجها، أمّا إن كان ذلك بمجرّد إقراره في مرض موته وأشهد على بقائها في ذمّته، وأوصى بإخراجها فهي من الثّلث، وإلاّ فلا تخرج أصلًا. وأمّا زكاة عام موته فإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها أخرجت من رأس المال.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين