إن لنا مخزن أجرناه لمدة عام ونحن نصرف تقريبا أجره كل شهر تقريبا؛ فهل تجب علينا الزكاة، مع العلم بأن الذي أجره تاجر يخزن بضاعته فيه. فكم قيمة الزكاة إذا وجبت علينا في هذا التأجير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن الأجر الذي تأخذه من المخزن هو كسب لك، وكقاعدة عامة، المرء ينفق من كسبه على حاجاته الأساسية (كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه)، وكذلك يدفع ما يمكن أن يكون عليه من ضرائب أو أقساط أو ديون، أو أي التزامات أخرى قد تكون عليه شخصية أو اجتماعية كنفقات الدراسة لأبنائه أو إعالته لوالديه (إن كان عائلهم).
بعد ذلك إن بقي معه ما يدخره وبلغ هذا المال نصابًا ( قيمة 85 جرامًا من الذهب) ومضى عليه الحول (أي بقى معك فائض من إيجار أشهر السنة كلها)، وجبت تزكية هذا المال بنسبة 5, 2% منه، وذلك حق الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة في مال المسلم الذي رزقه الله إياه، وكذلك لتتم البركة في مال المسلم، وقد قال الله تعالى في الآية 130 من سورة التوبة: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين