لي أرض اشتريتها قبل عشر سنين بنية التجارة وأريد بيعها إلا أنها حتى الآن لم تبع، فهل علي زكاة طوال هذه الفترة أم أخرج زكاتها بعد البيع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية:
من ملك عقاراً من أرض، أو دارٍ، أو غير ذلك بنية الاتجار به، فإن الزكاة تجب فيه إذا حال حول الثمن الذي اشتريت به، وبلغت قيمته نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر، نقوداً كان، أو عروض تجارة، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع".
فكلما حال الحول عليه قُوّمَ بسعر السوق وأُخرِج من قيمته الزكاة بمقدار 2.5% من مجموع القيمة، والأصل أن تخرج الزكاة في كل حول، لكن إذا كنت غير قادر على إخراجها لقلة ما في يدك من مال، أو خوف الخسارة في الأرض إذا بعتها، لكساد السوق ونحوه من الأسباب، فيجوز تأخير الزكاة إلى أن يتوفر معك مال، أو تبيع الأرض، ثم تزكي عن جميع السنوات الماضية، بأن تقدر كم كانت قيمة الأرض في رأس كل حول، وتخرج 2.5% من مجموع قيمة الأرض في كل السنوات.
ويقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين نت:
الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر، ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة، ويدخل في ذلك جميع السلع،وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوم هذه السلع الكاسدة،ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير الكاسدة.
لكن هنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية، ونسب إلى الإمام مالك وهو إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بيعت فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة،وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به في حالة السؤال، وهذا من باب التخفيف والتيسير. بشرط أن يكون عدم بيع الأرض طوال الفترة الماضية بسبب كساد فعلي، وليس من قبيل الانتظار للبيع بأعلى سعر ممكن أو لزيادة سعر الأرض.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين