Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

نصاب المغشوش من الذهب والفضة
رقم السؤال: 947
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

هل هناك زكاة عن الذهب غير الخالص والمغشوش بنسبة معينة من المعادن الأخرى أم ماذا أفعل على اعتبار أن هذا الذهب يباع في محلات الصاغة والذهب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا زكاة في الذهب المغشوش، حتى يبلغ خالصه النصاب، وتكون الزكاة على الخالص منه فقط دون ما ختلط به، وقد اختلف العلماء في نصاب المغشوش من الذهب والفضة، وهو المسبوك مع غيره على هذا النحو:
1. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصاباً، لما في الحديث المتقدم "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".
فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
2. وذهب الحنفية: إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، ولو كان قد أعدها للتجارة، قالوا: لأن الدراهم لا تخلو من قليل الغش، لأنها لا تنطبع إلا به، والغلبة أن تزيد الفضة على النصف. أما إن كان الغش غالباً فلا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة، وبلغت نصاباً بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصاباً وجبت زكاتها، وإلا فلا.
3. وذهب المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة سواء، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاباً، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصاباً زكي وإلا فلا.
وهذا الذي تقدم فيما كان الغش فيه نحاساً أو غيره، أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتبر عند الشافعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن كان أحدهما نصاباً زكي الجميع ولو لم يبلغ الآخر نصاباً، وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر يكمل منهما نصاب، كأن يكون فيه ثلاثة أرباع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلا فلا زكاة.
4. وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب المخلوط بالفضة نصاب الذهب ففيه زكاة الذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها زكاة الفضة إن كانت الغلبة للفضة، أما إن كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب، لأنه أعز وأغلى قيمة.
القدر الواجب:
تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (2.5 %) وهكذا بالإجماع.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By