في مصنعي عمال في حاجة ماسَّة إلى معونات خارجية لأن رواتبَهم لا تكفيهم ومنهم من لديه كثير من الأولاد. فهل يجوز أن أعطيَهم زكاةَ مالي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فنعم، يجوز أن تعطيَ هؤلاء العمال من زكاة مالك إن كانوا فقراء، وهم أولى من غيرهم؛ لأنك تعرف حاجتَهم إلى المساعدة، وأنت أقرب الناس إليهم بعد أهليهم وذويهم، لكن بشرط أن تخرجها خالصة لوجه الله تعالى، ولا ترجو من ورائها نفعًا دنيويًّا كأن يَزيدوا في الإنتاج، ويعطوا في العمل جهدًا أكبر ونحو ذلك من الأغراض، وبشرط ألا تَخْلِط بين الزكاة والعيدية والمكافأة التشجيعية وغير ذلك من المِنَح التي اعتادوا عليها، فالزكاة واجب شرعي وما سواها من المِنَح واجب عُرْفي.
وينبغي أن تقول للعامل هذا المبلغ من الله تعالى ليس له علاقة بالعمل، وليس من الضروري أن تُصَرِّح به بأنه زكاة منعًا للإحراج.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر